السيد محسن الحكيم
152
دليل الناسك
بلا عقد ( 1 ) ، وإن كان الأقوى جواز عقده ( 2 ) ، كما أن الأقوى جواز ما يشد لمنع نزول الريح في الأنثيين ( 3 ) ، ويسمى بالفارسية : ( فتق بند ) ، وإن كان الأحوط الاقتصار فيه على الضرورة ، والفداء بشاة معها كما في سائر موارد الاضطرار إلى لبس المخيط . هذا كله في الرجال ، أما النساء فيجوز لهن لبس المخيط مطلقا ( 4 ) عدا القفازين ( 5 ) .
--> ( 1 ) منتهى المطلب 2 : 783 . ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 337 . ( 3 ) السرائر الحاوي 1 : 544 / تذكرة الفقهاء 1 : 333 / التنقيح الرائع 1 : 469 . ( 4 ) انظر : وسائل الشيعة : ب 33 / الاحرام . ( 5 ) منها : صحيح العيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 9 ] . ( 6 ) الخلاف 2 : 294 / الغنية : 513 .